الطعن رقم 2395 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من محاضر جلسات نظر الدعوى رقم .... لسنة .... مدني كلي طهطا أن المحكمة ندبت خبيراً لبيان القيمة الإيجارية وما سدد منها وما بقى على الطاعن وانتهى الخبير في تقريره بأن المحاسبة بين الطاعن والمطعون ضده قد تمت وتنازل الأخير عن دعواه وبجلسة / / حضر المطعون ضده وانسحب تاركاً الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها، وإذ كان محضر هذه الجلسة والجلسات السابقة عليها قد خلت مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة الطاعن لم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء بالوفاء بها والمصروفات والنفقات الفعلية بعد إقامة الدعوى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تصلح لأن تكون سابقة على الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء الطاعن من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده استناداً إلى تلك الدعوى التي تقرر شطبها تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13