⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15111 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها باعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى وفاته وأن انقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلي للإقامة في قريته التي كان يعمل عمدة إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات والكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء وبانتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلي الطاعنة وزوجها المستأجر الأصلي حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلي لمجرد أن لهما إقامة في القرية التي كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قد تمسكت بأحقيتها في امتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع إليها باعتبار أنها كانت تقيم فيها مع زوجها المستأجر الأصلي حتى وفاته وأن انقطاعها وزوجها حال حياته عن الإقامة في هذه الشقة كان لسبب عارض هو انتقالها مع زوجها المستأجر الأصلي للإقامة في قريته التي كان يعمل عمدة بها إذ لم يثبت تركها أو زوجها حال حياته الإقامة بها أو تخليهما عنها وأنهما كانا يسددان كافة التزاماتها من أجرة وقيمة استهلاك المياه والتليفونات والكهرباء غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء وبانتهاء عقد الإيجار ورفض دعواها الفرعية استناداً إلى ما ذهب إليه من تخلف شرط إقامة الطاعنة المستقرة بالشقة محل النزاع حتى ثبوت تخلي الطاعنة وزوجها المستأجر الأصلي حال حياته عن الإقامة بها حتى تاريخ وفاة زوجها المستأجر الأصلي لمجرد أن لهما إقامة في القرية التي كان يعمل الزوج عمدة بها وتركهم الإقامة بالعين المؤجرة قبل الوفاة بأربع سنوات رغم عدم وفاته بما يعيبه.