الطعن رقم 7652 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقار الكائن به شقة النزاع قد أنشئ عام 1926، وأن الشقة المذكورة كانت مؤجرة لمستأجر سابق بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات خُفضت إلى 2.70 جنيه، ودللت على ذلك بصورة عقد إيجار المستأجر السابق المؤرخ 15/6/1956 والذي أثبت بظهره المستأجر السابق التنازل عن العقد في 1/11/1990 تاريخ تحرير عقد إيجار الطاعنة وأصول عدد من محاضر إيداع القيمة الإيجارية، وكذا ما تضمنته الكشوف الرسمية الصادرة من الضرائب العقارية بشأن تاريخ إنشاء المبنى ومقدار الأجرة بعد الزيادة القانونية وبما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من أن عين النزاع أنشئت قبل عام 1960 دون أن يحدد تاريخ إنشائها على وجه التحديد، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر تاريخ إنشاء عين النزاع لإعمال القانون الواجب التطبيق على التفصيل المتقدم، ولم يتناول المستندات المقدمة من الطاعنة للوقوف ابتداء على أجرة الأساس بالبحث والتمحيص والرد عليها بما يصلح لها، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى تخفيض الأجرة استناداً إلى أن شقة النزاع منشأة قبل عام 1960 ولم تقدر أجرتها بمعرفة لجنة تحديد الأجرة المنشأة طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1977، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتعرض من تلقاء نفسها لتقدير الأجرة القانونية لشقة النزاع، ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري من شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13