الطعن رقم 254 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة فأكثر, وتضررت فعلا من بعده عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب التطليق بسبب هذا الضرر, والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر لغيابه عنها, ويشترط للتطليق للغيبة توافر أمرين الأول: أن تكون غيبة الزوج مدة سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة والثاني: أن تكون غيبته بغير عذر مقبول.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13