⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مستقى من مذهب المالكية, ولم يعرف المشرع المقصود بالأضرار المشار إليها فيها, واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, وكان المقرر أنه إذا أطلق النص في التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه, وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو الفعل, بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها, وهي بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضي الموضوع, ومناطها أن تبلغ المضارة حدا يحمل المرأة على طلب الفرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 23 لسنة 1922 على أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة إذ وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط, ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعا فتنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يقدم, بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.