⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 365 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب التطليق على صور ثلاث للضرر هي اعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديده منقولاتها واستدلت على ذلك بالبينة الشرعية وبما قدمته شهادة رسمية تفيد الحكم بحبس المطعون ضده في الجنحة رقم ........ لسنة 1997 السنبلاوين.......... لسنة 98 س. المنصورة وتنفيذه للحكم لتبديده منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من عدم اكتمال نصاب الشهادة لواقعة التعدي بالضرب دون أن يعرض لما ادعته من صور الأضرار الأخرى وما قدمه من مستندات ومالها من دلالة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويحقق دفاعها في هذا الشأن فإنه يكون قاصرا ومخالفا للقانون.