⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن ......... مورث الطاعنين ـ ابن ابن عم والد المتوفاة............ (الغير شقيق) هو الأقرب إليها في الدرجة من ابن ابن ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر, ومن ثم فإن التركة جميعها تؤول لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث .......و.........و....... أولاد .......... ـ المطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر ـ رغم أنه الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ...." وفي فقرتها الثالثة على أن "ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم, وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة, واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة أولاهما: الدعاوى المحكوم فيها قطعيا قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتبارا من 1/10/2004و وثانيتهما: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ, ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملا بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها.