⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - ونص المادة الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل على أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقا للقانون رقم 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعا للإجراءات المنصوص عليها فيه, وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسبا من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدى لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها في سنوات المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين خلالها على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل أول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون, ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري, وكان نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر مفاده أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة, وكان الوعاء السنوي لها - سواء وفقا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنويا, فإنه يتعين متى كان الطعن مقاما قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الخلاف القائم بين المستأنف بصفته والمستأنف عليها إنما يتعلق بمدى خضوع الاشتراكات المسددة من الأخيرة للصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة في سنوات المحاسبة للضريبة والتي أوضحها خبير الدعوى بمبلغ 121.45 جنيه عن سنة 1990, ومبلغ 202 جنيه عن سنة 1991, ومبلغ 261 جنيه عن سنة 1992, ومبلغ 313.20 جنيه عن سنة 1993, وأنه بإضافتها إلى جملة الأرباح السنوية للمستأنف عليها فإن الوعاء السنوي يضحى غير زائد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل سنة من تلك السنوات وكان النزاع على هذا الجزء يدور حول تقدير الضريبة فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.