الطعن رقم 584 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 1, 5, 6/1, 13 من القانون 11 لسنة 1991 و4 من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مستهلك السعلة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم قانونا إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفا بذلك طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991, وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم بأدائها. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الجمعية المطعون ضدها قامت بتحصيل ضريبة المبيعات عن الفترة محل النزاع من عملائها المستهلكين والملتزمين بأدائها طبقا للقانون, وقامت بتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات الطاعنة, ومن ثم فهي مجرد وسيط بين الملتزم بأداء الضريبة وبين مصلحة الضرائب, مما لا يتحقق لها استنادا إلى ذلك المطالبة باسترداد فروق ضريبة المبيعات محل النزاع, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية الجمعية المطعون ضدها في المطالبة باسترداد تلك الضريبة فإنه يكون معيبا.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13