الطعن رقم 254 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالبا من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض, مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون, والثابت بالأوراق.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13