⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالبا من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض, مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون, والثابت بالأوراق.