⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل, وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال, وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدى الطاعن بما ورد تحديدا لرأس ماله الوارد في مستخرج سجله التجاري, ومن إبرامه عقد القرض البالغ قيمته 265900 جنيه, وما جاء بوثيقة التأمين للتأمين على مخاطر تجارته بمبلغ 525900 جنيه, وإلى إقراره الذي ضمنه طلبه للمطعون ضده الأول للحصول على قرض لتمويل وتشغيل رأس ماله العامل في التجارة بما أعانه على الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه, ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس, وكان ما انتهى إليه ذلك الحكم على هذا النحو سائغا, ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض, ومن ثم يضحى النعي عليه غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استنادا إلى توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول, وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة على نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة....... بقيمة التأمين على هذه التجارة, وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة على منحه ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة, وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدى الطاعن على قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس "لم ينازع فيه المستأنف (الطاعن) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده على النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأة وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه.... ويكون معه متوقفا عن الدفع بالمعنى المقصود في المادة 550 من قانون التجارة" وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدي إلى شهر إفلاس الطاعن له معينه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقرير حالة قانونية هي توقفه عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال, وذلك دون النظر إلى زيادة أصوله المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعنى لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثرا على حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منهم للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم على نحو يؤثر على الاقتصاد المحلي ومن بعده الاقتصادي القومي للدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدا إلى تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثرا على ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدى المطعون ضده الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى سبب النعي عليه على غير أساس.