الطعن رقم 28110 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8