⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28110 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع.