الطعن رقم 9644 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله:" وحيث إن الذي تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتا كافيا حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند إليه بدفاع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام مع إعمال المادة 304 /أ. ج" فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله. ولا يغير من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .........، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8