⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9644 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله:" وحيث إن الذي تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتا كافيا حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند إليه بدفاع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام مع إعمال المادة 304 /أ. ج" فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله. ولا يغير من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .........، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.