⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5207 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو الثابت من الحكم، وكان الطاعن لا ينازع أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سببا في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم.