الطعن رقم 5207 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو الثابت من الحكم، وكان الطاعن لا ينازع أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سببا في بطلان الحكم، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8