الطعن رقم 3937 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها - قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب ...." وكان الحكم المطعون أخذا مما أثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير - قد أثبت صدور ترخيص ببناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور أرضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص إلى إدانة الطاعن أخذا بما انتهى إليه من أدلة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8