⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17466 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشأن الوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى, وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس أذن بتاريخ ....... بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب إليه وتلي ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة إلى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقا والشرعية الإجرائية بعد أن زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور إذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقا للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية, وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الاستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.