⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37928 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-9-10
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزا في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر, معتذرا في ذلك بأنه أقام طعنا على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 أمام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن. لما كان ذلك, وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة. فإن طعنه يكون غير مقبول, ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد نصا خاصا يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري بأسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعنا على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة, ومن ثم فإنه يكون قد علم رسميا بالقرار المطعون فيه اعتبارا من ذلك التاريخ, وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويدع بأسبابه إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوبا من تاريخ علمه رسميا - دون عذر مقبول - مما يفصح عن عدم قبوله شكلا.