الطعن رقم 57 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1947-5-7
سنة المكتب الفني: 1
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أصوات. إثبات رأي ناخب بمعرفة مندوب المجلس البلدي باللجنة بدلاً من كاتب السر. لا يعتبر مخالفة جوهرية
⚖️ أصوات. حساب الأصوات. أصوات باطلة لمرشح. إسقاط هذه الأصوات من عدد ما ناله لا يؤثر في نتيجة الانتخاب. لا يؤثر لهذا المطعن
⚖️ نصاب. عقد إيجار غير ثابت التاريخ
⚖️ أسباب الطعن. إبداء أسباب غير التي تبين في الطلب. هذه الحالة لا تقاس على حالة الاستئناف في المسائل المدنية
⚖️ وجه طعن لا يؤثر ثبوته في نتيجة الانتخاب. لا يعتد به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة طاهر محمد بك وكيل المجلس وحضور حضرات: السيد علي السيد بك ومحمد علي راتب بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع رسم في المواد 4 و5 و6 و7 و8 من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 بشأن انتخابات المجالس البلدية والقروية المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 للطعن في جداول قيد الناخبين طريقا خاصا بمواعيد معينة، ورخص في المادة 6 منه لكل ناخب مدرج اسمه في جدول البلدة أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق، وكذلك تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وخصص لنظر هذا الطعن لجنة معينة تسمع ملاحظات الطاعن كتابة أو شفويا بنفسه أو بوكيل عنه ثم تصدر قرارها الذي نص القانون على أن يكون نهائيا. ومن ثم فلا يجوز التمسك ببطلان القيد في جدول الناخبين توصلا لإبطال عملية الانتخاب إلا إذا ثبت حصول غش من لجنة القيد في خلال عملية القيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم سالف الذكر تنص على أنه يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في دفتر الانتخاب أن يختار عضوا من اللجنة يسر إليه برأيه على مسمع من الرئيس، ومن ثم فإن إثبات آراء الناخبين الشفوية بمعرفة مندوبي المجلس البلدي في هذه اللجنة بدلا من كاتب السر لا ينطوي على أية مخالفة جوهرية تستوجب البطلان مادام لم يثبت أن هذا المندوب قد وقع منه أي غش أو تلاعب وقت إثبات الآراء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يدع بحصول تزوير في إثبات آراء الناخبين وقت إعطاء الأصوات إلا في المذكرة المقدمة منه فهذا المطعن، فضلا عن كونه غير مقبول لعدم ذكره في عريضة الطعن، لا يعتد به ما دام لا يكون مستندا إلى وقائع معينة يستفاد منها جديته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان وجه الطعن أن لجنة الفرز حسبت لأحد المرشحين صوتين زيادة على الأصوات التي نالها في الواقع وحسبت له صوتين باطلين، فهذا المطعن لا يؤبه له مادام أن ما وقع من ذلك لم يكن ليغير من نتيجة انتخاب المطعون ضده لحصوله على أصوات تزيد كثيرا على الأصوات التي نالها غيره من المرشحين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده لإثبات توفر النصاب المالي لديه غير ثابت التاريخ، ولكن كان الظاهر من الأوراق المقدمة في الدعوى أنه صحيح وجدي وأن المطعون ضده يقوم بالفعل بدفع مقدار الأجرة المبينة به، فليس يقدح في صحة دلالة هذا العقد وجود علاقة القرابة بين المستأجر والمؤجر، إذ مثل هذه العلاقة لا تكفي وحدها للقطع بالصورية التي ادعاها الطاعن، والأصل في المعاملات حملها على جهة الصحة.