⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1608 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي أقيمت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)....(2).......(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة به8م وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل...." وقد نصت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لتطور العمل واحتياجاته) وفي المادة السابعة على أن (يضع مجلس الإدارة تعديلات توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة" وفي المادة الرابعة عشر على أن "مدد الخبرة السابقة التي يجوز احتسابها كبداية للخبرة العلمية أو في تقدير الأجر تكون مقصورة على المدد التي تقضى في الجهات التالية..) وفي المادة الخامسة عشر على أنه "يشترط لحساب المدد في المادة السابقة ما يأتي: -1- ألا تقل عن سنة كاملة متصلة، 2- أن تكون قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين) وفي المادة الثانية والعشرين على أنه "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.... يكون التعيين في الوظائف العليا... ويكون التعيين في وظائف باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة شئون العاملين مما مؤداه وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على مجلس إدارة كل شركة من شركات البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول الملحقة باللائحة سالفة الذكر استهدافا لوضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين عليها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة، أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.