الطعن رقم 3232 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي يني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للجنة الخماسية بعد أن خلصت إلى إساءة استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 2000 أن تقضي بتعديل درجة كفايته بهذا التقرير من جيد جدا إلى ممتاز بل كان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلانه وإذ رتبت على ذلك المضي في نظر طلب الترقية والفروق المالية المترتبة عليها وأيدها الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13