الطعن رقم 1107 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع ومنازعتهم باقي الطعون ضدهم في طلباتهم من شأنه اعتبارهم خصوما حقيقيين فيجوز اختصامهم في الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحراسة الموجبة للمسئولية طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وإذ كان المشرع قد أصدر قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979- الذي يحكم واقعة الدعوى- ونص في المادة الثانية منه بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها و إدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي.." ونصت المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصه وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:-المحافظات 1- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة 2- اعتماد برامج إدارة القوى 3- الإشراف على فروع توزيع الكهرباء... الوحدات المحلية الأخرى: 1- الموافقة على خطط توزيع الطاقة الكهربائية 2- الموافقة على خطط إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية 3- إنشاء وصيانة شبكات الإدارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق 4- إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات" ومؤدى ذلك أنه أصبح بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 منوطا بوحدات الحكم المحلي تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإدارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 178 من القانون المدني الحارسة على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنة والسيطرة الفعلية عليها بما أسند إليها قانونا مهام إنشائها واستعمالها وصيانتها والرقابة على ما يتصل باستهلاك طاقة الكهرباء ولا يسوغ انصراف الحراسة إلى الشركة الطاعنة- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبين من استقراء القرار رقم 223 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظات الوجه البحري- دمياط والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية فلا يعتبر قيامها بهذا العمل من شأنه أن يخرج شبكات الإدارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13