الطعن رقم 2692 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة- على أن (تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهر لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 يونيو سنة 1967...) والنص في المادة الثانية على أن (تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام..) وفي المادة العاشرة على أن (يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء...) وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنه للعاملون الذين تواجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونيو سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينتقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975، يدل على أن إعانة التهجير تقررت رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الذين كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في 5/6/1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى ولم ينقلوا منها حتى 31/12/1975.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13