الطعن رقم 43950 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل, بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم, أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض, وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاءً على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة, وكانت لغواً لا قيمة له, وإذ كانت مذكرة أسباب الطعن ظلت خلواً من توقيع صاحب الشأن عليها وكان لا يغني هذا الشأن توقيعها ببصمة خاتم "أكليشيه" لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن, ولا يغير من ذلك حضور الأستاذ ................ المحامي بالجلسة وتقريره أن مذكرة أسباب الطعن صادرة منه وتقديمه صورة من الأسباب صادرة منه وتقديمه صورة من الأسباب موقعة منه ما دام الثابت أن مذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد بقيت خلواً من توقيعه أو غيره من المحاميين المقبولين أمام هذه المحكمة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8