الطعن رقم 46777 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم - أو السجن إن كان سجيناً - خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ويترتب على مجرد التقرير بالطعن دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به, لما كان ذلك, وكان الثابت من التقرير المحرر بمعرفة الموظف المختص بالسجن أن الطاعنين قرروا به بأشخاصهم خلال الميعاد المقرر قانوناً وأثبت به الموظف أسماء المحكوم عليهم - الطاعنين - كاملة كما أثبت الرقم الجزئي والكلي للقضية الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته - وجميعها بيانات صحيحة ومطابقة لما حوته أوراق الدعوى ومذكرتا أسباب الطعن, فإن التقرير بالطعن يكون قد تم وفقاً للقانون منصرفاً إلى قضاء الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن خلوه من منطوق الحكم, ويكون الطعن - من ثم - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8