⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46777 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم - أو السجن إن كان سجيناً - خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 ويترتب على مجرد التقرير بالطعن دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به, لما كان ذلك, وكان الثابت من التقرير المحرر بمعرفة الموظف المختص بالسجن أن الطاعنين قرروا به بأشخاصهم خلال الميعاد المقرر قانوناً وأثبت به الموظف أسماء المحكوم عليهم - الطاعنين - كاملة كما أثبت الرقم الجزئي والكلي للقضية الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وتاريخ صدور ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته - وجميعها بيانات صحيحة ومطابقة لما حوته أوراق الدعوى ومذكرتا أسباب الطعن, فإن التقرير بالطعن يكون قد تم وفقاً للقانون منصرفاً إلى قضاء الحكم المطعون فيه بصرف النظر عن خلوه من منطوق الحكم, ويكون الطعن - من ثم - قد استوفى الشكل المقرر في القانون.