الطعن رقم 3802 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/12/1996 وكان قد صدر في 7/2/1998 ونشر في ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 42 لسنة 19 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص المادة 15 من القانون رقم 430 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن بما يعني أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضي الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في الجريمة التي دين الطاعن بها وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد, بما يغدو به قرار المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهم, وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8