الطعن رقم 2738 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، لا تقوم إلا في حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز وكان يبين مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانية حرضت ذكرا لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما على ممارسة الدعارة معها ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور التي تتطلبها المادة الأولى من القانون المار ذكره ويكون الفعل المسند إلى الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. إلا أنه وقد عاقب الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة على إدارة محل للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8