⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23029 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم قد انحرف بسلوكه عن مسلك الشخص المعتاد وخرج بفعله عن نطاق التبصر والحيطة اللازمة في سلوكه واتخذ ذلك صورة الخطأ غير العمدي في مخالفة واجبات الحيطة ومخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بقانون المرور مما نتج عنه إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد ارتبطت هذه الإصابة بمسلك المتهم ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا خطأ المتهم ما كانت إصابات المجني عليه" فإن هذا الحكم يكون غير مقنع. لأن هذه العبارات إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإن هذا المعنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم. ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه.