الطعن رقم 23029 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهم قد انحرف بسلوكه عن مسلك الشخص المعتاد وخرج بفعله عن نطاق التبصر والحيطة اللازمة في سلوكه واتخذ ذلك صورة الخطأ غير العمدي في مخالفة واجبات الحيطة ومخالفة القوانين واللوائح المتعلقة بقانون المرور مما نتج عنه إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد ارتبطت هذه الإصابة بمسلك المتهم ارتباط السبب بالمسبب إذ لولا خطأ المتهم ما كانت إصابات المجني عليه" فإن هذا الحكم يكون غير مقنع. لأن هذه العبارات إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإن هذا المعنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم. ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا من العبث ولكنما الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هي مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8