الطعن رقم 8981 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون ما دامت في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذا كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة - التي كان يستقلها الطاعن - لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على تراخيصها بيد أنه جاوز في مباشرته لهذه الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى ما يحملونه واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه حدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8