⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17455 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده فحسب هو الذى استأنف الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة وأن الطاعن قد ارتضى هذا الحكم ولم يستأنفه ـ رغم طلبه إلزام المطعون ضده بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه فلم تقض له المحكمة إلا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ فإن إلغاء محكمة ثانى درجة للحكم ـ بناء على استئناف المتهم وحده ـ ورفضها الدعوى المدنية ، ليس من شأنه أن ينشئ للطاعــن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ حقا فى الطعن بطريق النقض فى حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى ، كما أنه ليس له أن يتشكى من الحكم الاستئنافى الذى ألغى التعويض المحكوم له به ، لأن تقصيره فى سلوك طريق الاستئناف ، سد عليه طريق النقض بعد أن ارتضى المبلغ المحكوم له به ابتدائياً والذى لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""