الطعن رقم 17455 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة وربيع لبنـه ومدحت دغيم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده فحسب هو الذى استأنف الحكم الصادر عليه من محكمة أول درجة وأن الطاعن قد ارتضى هذا الحكم ولم يستأنفه ـ رغم طلبه إلزام المطعون ضده بتعويض مؤقت قدره خمسمائة وواحد جنيه فلم تقض له المحكمة إلا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ فإن إلغاء محكمة ثانى درجة للحكم ـ بناء على استئناف المتهم وحده ـ ورفضها الدعوى المدنية ، ليس من شأنه أن ينشئ للطاعــن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ حقا فى الطعن بطريق النقض فى حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى ، كما أنه ليس له أن يتشكى من الحكم الاستئنافى الذى ألغى التعويض المحكوم له به ، لأن تقصيره فى سلوك طريق الاستئناف ، سد عليه طريق النقض بعد أن ارتضى المبلغ المحكوم له به ابتدائياً والذى لا يزيد على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8