⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8814 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 8 من مايو سنة 1991 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية حسبما أبان تقرير الاستئناف ـ وعلى خلاف ما يزعم ـ بتاريخ 11 من يونيو سنة 1991 أى بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه السبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""