الطعن رقم 8814 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 8 من مايو سنة 1991 بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية حسبما أبان تقرير الاستئناف ـ وعلى خلاف ما يزعم ـ بتاريخ 11 من يونيو سنة 1991 أى بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه السبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8