⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ورفعت حنا.(نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن المحامى ................... الذى قرر بتاريخ 9/12/1997 الطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق ، وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى ................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل مؤرخ 10/12/1997 لاحق على التقرير بالطعن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""