الطعن رقم 196 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل الأسباب التى بنى عليها مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8