⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ كأن لم تكن ، فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه قد أغفل الأسباب التى بنى عليها مادام أنه بين أسباب قضائه فى الشكل ، وكانت باقى أسباب الطعن موجهة إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . قررت المحكمة عدم قبول الطعن .