الطعن رقم 5752 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها، وهذا التنازل ينتج أثره بمجرد وقوعه دون توقف على إعلان المؤجر له أو قبوله، ولا أثر لعدول المستأجر عن تلك المخالفة في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ العقد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الخلاء تأسيسا على أن عقد التنازل الصادر من المستأجر الأصلي ــ المطعون ضده الأول ــ لشقيقه المطعون ضده الثاني عن إيجار محل النزاع مجرد مشروع تنازل لم يكتمل لعدم موافقة الطاعن الأول بصفته أحد ورثه المؤجر عليه وهو ما أدى إلى عدول المطعون ضدهما عن هذا التنازل وإخطارهما الطاعن الأول بالتعامل على محل النزاع باسم المستأجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار يقع وينتج أثره بتعبير صريح يصدر من المستأجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار يقع وينتج أثره بتعبير صريح يصدر من المستأجر بالتخلي عن العلاقة الإيجارية إلى آخر أ إحالته إليه جميع حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار ولا يتوقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له كما أنه لا أثر لعدول المستأجر الأصلي عن التنازل في توقيع الجزاء بالإخلاء متى ثبت وقوعه، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13