⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى الماثلة المعلن للطاعن بتاريخ 23/3/2002 قد تضمن تكليفه بالوفاء بمبلغ مقداره 598.102 قيمة فارق الأجرة المستحق في ذمة الطاعن عن الفترة من 1/4/1997 حتى 31/12/2002 تأسيسا على أن الأجرة بعد إضافة الزيادة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 هي 4.10 تضاف إليها الضرائب العقارية بواقع 11.6% لتكون 4.10+4.10×11.6 ـــــــــــــــ = 0.47 =4.57×5 أمثال قيمة الزيادة التي قررها القانون 100 رقم 6 لسنة 1997 = 22.85، في حين كان يتعين احتساب مقابل الضرائب العقارية من مقدار الأجرة الشهرية قبل زيادتها بالقانون المشار إليه ثم تضاف إلى الأجرة بعد زيادتها لتكون 4.10×5 أمثال = 20.50 +47 قيمة الضريبة = 20.97، ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أدخلت قيمة الضريبة في حساب الأجرة القانونية قبل مضاعفتها بالمخالفة لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ويكوون التكليف بذلك قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بما لا يجاوز الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف المشار إليه. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.