الطعن رقم 4738 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن القاصرين (ـــــــــ) هما ولدي ابنة المستأجر الأصلي أي قريبين له نسباً من الدرجة الثالثة فلا يستفيدان من امتداد عقد إيجار جدهما طبقاً لنص المادة 29 سالفة الذكر والتي يستندان إليها في ثبوت حقهما في امتداد العقد إليهما لإقامتهما مع جدتهما ــ زوجة المستأجر الأصلي ــ مدة تزيد عن سنة سابقة على تاريخ وفاتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية عليهما وبرفض دعوى الطاعن استناداً إلى نص المادة 29 سالفة البيان والتي قضى بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن مما لازمه انعدام أي أثر لهذا النص على امتداد عقد إيجار عين النزاع للقاصرين المذكورين ــ حفيدي المستأجر الأصلي ــ فإنه يكون معيباً .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13