الطعن رقم 309 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كانت القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين، وكان طلب الطالب تعديل عبارة نتيجة تقرير التفتيش في شأن اعتبار معلوماته القانونية كافية ليس من شأنه التأثير في المركز القانوني له، ولا يعد بذلك من القرارات الإدارية التي عناها نص المادة السالفة والتي تقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على القرار الصادر بتقدير كفاية القاضي في عمله بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من القانون السالف فإن الطلب يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول، ودون حاجة لبحث طلبه الاحتياطي الوارد بمذكرة دفاعه آنفة البيان.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13