الطعن رقم 596 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أن ذلك مشروط بأن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وبين جيران تأمن فيه على نفسها وخاليا من سكنى الغير ولو كان هذا الغير أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13