⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أن ذلك مشروط بأن يهيئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله وبين جيران تأمن فيه على نفسها وخاليا من سكنى الغير ولو كان هذا الغير أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم.