الطعن رقم 4072 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الطعن قد حدد الضريبة على التفصيل الآتي: مبلغ (.......) في سنة 1980، ومبلغ (.......) في سنة 1981، ومبلغ (..........) في سنة 1982 وبذلك يقل الوعاء الضريبي عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن السنة الواحدة. وكان المستأنف قد اقتصر دفاعه على التمسك بالمغالاة في التقدير، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13