⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4072 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الطعن قد حدد الضريبة على التفصيل الآتي: مبلغ (.......) في سنة 1980، ومبلغ (.......) في سنة 1981، ومبلغ (..........) في سنة 1982 وبذلك يقل الوعاء الضريبي عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن السنة الواحدة. وكان المستأنف قد اقتصر دفاعه على التمسك بالمغالاة في التقدير، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.