الطعن رقم 5501 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدى الحكومة أو لدى الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الغير، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقدا أو عينا بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13