الطعن رقم 1178 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير ما أثاره البنك المطعون ضده الأول من كون الطلب العارض المقدم منه قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما يترتب عليه استقلاله عن لخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور، ذلك أن إقامة الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالا لنص المادة 123 من قانون المرافعات لا ينفي عنه كونه طلبا عارضا يستلزم - مثله مثل الطلبات العارضة التي تقدم شفاهة في الجلسة وتثبت في محضرها - توافر شروط قبوله ومنها الارتباط بالطلب الأصلي ليتسنى للمحكمة الفصل في موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن - عدم توافر الارتباط بين الطلبين الأصلي والعارض - بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي التي جاءت خلوا من تناول هذا الدفاع والرد عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13