⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يغير ما أثاره البنك المطعون ضده الأول من كون الطلب العارض المقدم منه قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما يترتب عليه استقلاله عن لخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور، ذلك أن إقامة الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إعمالا لنص المادة 123 من قانون المرافعات لا ينفي عنه كونه طلبا عارضا يستلزم - مثله مثل الطلبات العارضة التي تقدم شفاهة في الجلسة وتثبت في محضرها - توافر شروط قبوله ومنها الارتباط بالطلب الأصلي ليتسنى للمحكمة الفصل في موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن - عدم توافر الارتباط بين الطلبين الأصلي والعارض - بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي التي جاءت خلوا من تناول هذا الدفاع والرد عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي يبطله.