⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9137 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنةـ وهي المدعى عليها في الدعوى موضوع المخاصمة ـ قد نازعت في صفة المدعى فيها وتمسكت بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة على سند من اختلاف اسمه عن اسم مالك عقار النزاع وكان الحكم محل المخاصمة الصادر من المطعون ضده قد اقتصر على ندب خبير للوقوف على مدى صحة الدفع المبدي منها، وهو لا يعدو أن يكون قضاء تمهيديا يتعلق بإجراءات الإثبات في الدعوى دون أن يحسم الخصومة بين طرفيها، فلم يضع هذا الحكم حدا للنزاع في جملته أوفي جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم فيه مساس بمصلحة الطاعنة وإذ كان ما نسبته الأخيرة للمطعون ضده بتقرير المخاصمة هو مجرد مجادلة موضوعية تدور في الأساس حول المنازعة في أصل الحق المتنازع عليه ومجالها الطعن في الحكم المنهي للخصومة بالطريق المناسب، ولا تنطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافعات وكان لا عبرة بما تثيره الطاعنة بشأن ادعائها بتزوير توكيل قدم في الدعوى المستعجلة محل المخاصمة وعدم إجابة المحكمة طلبها التحفظ عليه ذلك أن الأوراق المعروضة على هذه المحكمة قد خلت من دليل في هذا الخصوص ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص إلى نفي الخطأ في جانب المطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة فإن النعي عليه بما أوردته الطاعنة بأسباب الطعن ومنازعتها في توافر الخطأ المهني الجسيم في جانب المطعون ضده لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.