الطعن رقم 7159 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذي أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والإقساط المدفوعة والتعويض مع حقها في حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطالبات في حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العيني لرغبتها في استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص، وإذا كان هذا الطلب المستحدث في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعا وسببا عن الطلب الأصلي مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 214 لسنة 67 — 2008-5-21سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 8733 لسنة 77 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 1070 لسنة 66 — 2008-5-14سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 771 لسنة 66 — 2008-5-13سوابق قضائية - النقض المدني — الطعن رقم 798 لسنة 66 — 2008-5-13