الطعن رقم 19482 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ..................... المحامى قد قرر بالطعن بطريق المقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلا عن المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الخاص المرفق بالأوراق أنه صادر له من وكيل المحكوم عليه ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتصرف على حدود الوكالة وما إذ كانت تجيز لوكيل المحكوم عليه التقرير بالطعن بطريق النقض نيابة عنه وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ـ هذا فضلاً عن أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى دورها من مكتب الأستاذ رفعت خميس المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مفصحً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8