الطعن رقم 19407 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إيراداً ورداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 3/7/1996 أن الطاعن دفع أمام محكمة ثانى درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظــام العام والذى من شأنه لو ثبت أن تنقضى الدعوى الجنائية إلا أن الحكم المطعون فيه دانه دون أن يعرض لدفعه ذلك إيراداً ورداً ومن ثم يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1097 لسنة 1994 جنح قسم أول المنصورة . بوصف أنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم أول المنصـــورة ـ محافظة الدقهلية : أقام البناء المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر من القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت غيابياً فى 5 من مارس سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيه والإزالة .
عارض ـ وبجلسة 11 من مايو سنة 1995 قضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14970 لسنة 1996 . جنح المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 3 من يوليه سنة 1996 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم أربعة آلاف جنيه .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 1996 . بصفاته وكيلاً عن المحكوم عليه . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 21 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8