⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19290 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل والسعيـد برغــوت " نواب رئيس المحكمة " وأحمــد الخولــى . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة المرضية المرفقة بملف الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الشهادة المرضية التى استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنها مؤرخة 24/5/1993 ويبين منها أن الطاعن أدخل المستشفى بتاريخ 23/5/1993 للعلاج من تضخم بالبروستاتا وحجز بالمستشفى حتى تاريخ 24/5/1993 وهو اليوم المحدد لنظر جلسة معارضته الاستئنافية وصدر فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة المرضية سالفة البيان والتى تطمئن إلها المحكمة وتثق فى صحتها ، فإنه يكون قد أثبت قيام العذر القهرى المانع من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما لا يصح معه فى القانون الحكم فى غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4258 لسنة 1991 مركز الدلنجات بوصف أنه فى يوم 2 من إبريل سنة 1991 بدائرة مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة ـ بـدد المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعى . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الدلنجات قضت غيابياً فى 19 من أكتوبر سنة 1991 بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى الأول من فبراير سنة 1992 بقبول المعرضة شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 12908 لسنة 1992 س . دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 9 من ديسمبر سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 24 من مايو سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ............................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليه سنة 1993 . وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر . وبجلسة 2 من يوليه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة "غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم ، وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .