⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49050 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامـة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله : " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفع أو دفاع مقبول ، مما يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام " . فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 16768 لسنة 2001 فاقوس . بوصف أنه فى يوم 4 من سبتمبر سنة 2001 بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية ـ أولاً : قاد سيارة بسرعة جنونية مما أدى إلى إصابة...................، ................... ،................... ،................... . ثانياً : تسبب فى قتل المجنى عليه ................... بسبب رعونته وعدم احترازه . وطلبت عقابه بالمادتين 244/2،1 ، 238 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح فاقوس قضت حضورياً فى 6 من نوفمبر سنة 2002 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5175 لسنة 2001 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 2003 بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يوليه سنة 2003 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .