⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30947 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن . وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابـة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 " ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 30 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ / .................... المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه . ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين ـ المرفقة ـ أنه لم يستدل على اسم المحامى المذكور ضمن كشوف المحامين بالنقابة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم بما يبطله . لما كان ما تقدم ، وكان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10273 لسنة 2002 مركز بدر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 688 لسنة 2002 ) . بأنه فى غضون شهر أغسطس سنة 2000 بدائرة مركز بدر ـ محافظة البحيرة ـ 1 ـ قتل المجنى عليهما .................... و.................... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهما وأعد لذلك أداة " حزام من القماش " واصطحبهما بعيداً عن أعين الرقباء وما أن ظفر بهما حتى قام بالاعتداء على الأولى بالأداة سالفة البيان والثانى بيده قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ دفن جثة المجنى عليهما سالفى الذكر بدون أخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليهما وتحقيق حالة الموت وأسبابه . وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وبجلسة 9 من مارس سنة 2003 قررت المحكمة المذكورة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة 16/4/2003 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 239 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم.................... بالإعدام . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من إبريل سنة 2003 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من يونيه سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى . كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .