الطعن رقم 28406 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 6 من مارس ينة 2004 ، فقرر المحكوم عليه بالطعن عليه بالنقض فى 28 من إبريل سنة 2004 ، ثم قدمت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ /........... المحامى ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو احد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص فى فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن التى يرفعها المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 26927 لسنة 2003 قسم الجيزة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 4223 لسنة 2003 ) بوصف أنهما فى يوم 2 من سبتمبر سنة 2003 بدائرة قسم الجيزة ـ محافظتها : 1 ـ سرقا المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجنى عليه إسلام محسن محمود فى الطريق العام وبطريق الإكراه حال كونهما شخصين يحمل كلاهما سلاحاً ظاهراً " سنجة " بأن ضربه المتهم الأول " الطاعن " باستخدام السلاح الأبيض سالف البيان فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقام المتهم الثانى بالاستيلاء على المبلغ النقدى من سيارة المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ المتهم الأول " طاعن " : أتلف عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكها بأن قام بكسر الزجاج الخلفى لسيارة المجنى عليه سالف الذكر وترتب على ذلك ضرراً مالياً يتجاوز خمسون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات . 3 ـ المتهمان الأول والثانى : أحرز كل منهما سلاحاً أبيض " سنجة " بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 6 من مارس سنة 2004 عملاً بالمواد 315/1 ، 361/2،1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مما أسند إليهما .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه الأول ـ............ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من إبريل سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8