الطعن رقم 26420 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه ـ خلافاً لما يزعم الطاعن ـ عرض لتهمتى تزوير محرر عرفى " شيك " واستعماله مع العلم بتزويره المنسوبتين للمطعون ضده ، وبعد أن أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها انتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية لعدم اطمئنانه إلى أدلة الاتهام بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمتين إلى المطعون ضده وهو ما يكفى لحمل قضائه ، ولا يعيبه ـ من بعد ـ عدم تصديه لما يكون قد ساقه المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام أو الرد على كل دليل من أدلته ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
أحكام ذات صلة من المحكمة نفسها
سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 1593 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 32879 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 8092 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 3511 لسنة 77 — 2009-3-8سوابق قضائية - النقض الجنائي — الطعن رقم 24034 لسنة 77 — 2009-3-8