⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26231 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل الخطأ ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصـور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه بالبراءة على أقوال شاهد الواقعة والمطعون ضده دون أن يبين خطأ الأخير وسلوكه عند حدوث الواقعة . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على قوله : " حيث إنه ثابت من أقوال شاهد الواقعة وأقوال المتهم أن المجنى عليها كانت تعبر الطريق مع هذا سقطت على الأرض أمام السيارة مرتكبة الحادث فاصطدمت بها السيارة وأحدثت إصابتها " . لما كان ذلك ، وكان يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجنى عليه فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وكان الأصل أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده أثناء قيادته السيارة ومدى اتساع الطريق أمامه وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالمرور ليتبين مدى الحيطة الكافية التى كان فى مقدوره اتخاذها ومدى العناية والحذر اللذين كان فى مكنته بذلهما والقدرة على تلافى الحادث من عدمه وأثر ذلك على قيام ركنى الإهمال ورابطة السببية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه مستوجباً النقض والإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف المدنية ، وبغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 13867 لسنة 1997 جنح العجوزة بوصف أنه فى يوم 23 من أكتوبر لسنة 1997 بدائرة قسم العجوزة ـ محافظة الجيزة 1 ـ تسبب خطأ فى وفاة ..................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطـر فأحدث إصابة المجنى عليها الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق التى أودت بحياتهـا . 2 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة أفراد والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 238 عقوبات 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7/1 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بقانون 78 لسنة 1976 والمواد 1 ، 2 من اللائحة التنفيذية . وادعى السيد عباس محمد مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً فى 11 من يوليه سنة 1998 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى المدنى خمسمائة وواحد جنيه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 9301 لسنة 1998 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من مارس سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبراءة مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية . فطعن الأستاذ / أشرف لطفى محمد عن الأستاذ / ..................... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مايو سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .